فيتحالفان ،
وعلى النسختين الأوليين يراد بالاتّفاق في صفة العقد الاتّفاق على الإجارة والأجرة ومدّتها ، وعليه يتوجّه الاستثناء لكن في كون ذلك صفة للعقد نوع من التسامح ، فتأمّل .
ومثل الاختلاف في قدر المكترى الاختلاف في زمان الإكراء ، كما مثّلنا .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فيتحالفان ) على قول الشيخ في « المبسوط » ، وعلى المستأجر أجرة المثل كما تقدّم . وهو الّذي اختاره المصنّف في إجارة « التحرير « 1 » » وولده هنا في « الإيضاح « 2 » » والمحقّق الثاني في « مجمع الفوائد » وفي « تعليق الإرشاد « 3 » » في المقام ، وقرّبه الصيمري في « غاية المرام « 4 » » . ولم يذكر في « الدروس » القرعة كالمصنّف في « التذكرة » .
وأمّا المصنّف : فإنّه في إجارة هذا الكتاب اختار فيما إذا اختلفا في زمان الإكراء التحالف وفيما إذا اختلفا في قدر المكترى تقديم قول المالك « 5 » . وقد اشتبه ذلك على الفاضل الهندي فنسب إلى إجارة الكتاب في الموضعين اختيار التحالف « 6 » . وفي « التذكرة » ردّد الأمر في الأمرين بين التحالف وتقديم قول المالك « 7 » ولم يذكر القرعة ، ثم قال : فإن كان قد قبض المالك العوض واتّفقا على براءة ذمّة المستأجر ثمّ ادّعى أنّه استأجر الدار بأسرها ، فقال المالك : بل آجرتك هذا البيت خاصّة فإنّه يقدّم قول المالك قطعا في اليمين .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 3 ص 131 - 132 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 393 .
( 3 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 9 ) : ص 570 .
( 4 ) غاية المرام : ج 4 ص 264 .
( 5 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 308 - 309 .
( 6 ) كشف اللثام : ج 10 ص 223 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 18 ص 333 .