ولو أقام أحدهما بيّنة حكم بها
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو أقام أحدهما بيّنة حكم بها ) هذا ليس على إطلاقه ، لأنّه لا ينطبق على الوجه الثالث ، لأنّك قد عرفت فيما مضى أنّه يجيء على مذهب ابن إدريس في المسألة الّتي قبل هذه أنّه لو أقام المستأجر خاصّة بيّنة لم تسمع ، فهنا لو أقام المؤجر بيّنة لم تسمع أيضا ، لأنّ البيّنة على كلامه هنا بيّنة المستأجر عكس تلك ، فلا تغفل .
* * * إلى هنا ينتهي ما وصل إلينا من شرح السيّد العاملي رحمه اللّه على كتاب القضاء من قواعد العلّامة - أعلى اللّه مقامه - ولم يبرز منه ما بقي من مباحث القضاء ، وكلّ مباحث الشهادات ، وكتاب الحدود ، والقطب الأوّل من كتاب الجنايات ( القصاص ) ولم يتبيّن لنا السبب في ذلك الإسقاط أو السقط والضياع .
( جزاهما اللّه عن الإسلام وأهله خير الجزاء )
ويتلوه القطب الثاني من كتاب الجنايات في الديات
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 674
مساهمون: محمد باقر الخالصي
ص٦٧٤