ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له مع عدم البيّنة . ولو أقاما بيّنة حكم للخارج على رأي .
ولو ادّعى اثنان شراء ثالث من كلّ منهما وأقاما بيّنة فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن . وكذا لو اعترف لهما قضي بالثمنين .
قوله : ( قضي له مع عدم البيّنة ) لابدّ من اليمين للآخر .
قوله : ( حكم للخارج على رأي ) مع الإطلاق أو تقديم تاريخه أو انفردت بالسبب أو شهدتا بالسببين كما تقدّمت الإشارة إليه « 1 » ويأتي التنبيه عليه .
قوله : ( ولو ادّعى اثنان شراء ثالث من كلّ منهما ) هذه المسألة عكس المسألة السابقة وترك بيان الحكم فيما إذا لم يقيما بيّنة لوضوحه ، كما إذا أقرّ لهما فإنّه يطالب بالثمنين لإمكان صدقهما ، وإن أقرّ لأحدهما طولب بالثمن الّذي سمّاه وحلف للآخر ، وإن أنكرهما حلف لهما يمينين ، وإن أقام أحدهما البيّنة قضي له وحلف للآخر .
[ لو ادّعى اثنان شراء ثالث من كلّ منهما وأقاما بيّنة ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وأقاما بيّنة فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن . وكذا لو اعترف لهما قضي بالثمنين ) أمّا القضاء عليه بالثمن أو الثمنين إذا اعترف لأحدهما أو لهما فلعدم اعتبار إنكاره وأخذه بإقراره وعليه في الأوّل للآخر يمين . وهذان الحكمان ذكرهما المصنّف في « التحرير « 2 » والإرشاد « 3 » » والمحقّق في « الشرائع « 4 » » من غير تعرّض لحال البيّنتين وأنّهما هل شهدتا مع اختلاف التاريخ أو اتّحاده ، ولعلّه يشكل الحكم فيما إذا شهدت البيّنتان مع اتّحاد التاريخ وقال : صدقت البيّنتان قد اشتريتهما منهما ،
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 568 - 566 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 201 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 152 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 114 .