تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
وعليه إعادة الثمن على الآخر إذ قبض الثمنين ممكن فلا تعارض فيه . ولو نكل الخارج بالقرعة أحلف الآخر ، فإن نكلا قسمت العين بينهما ورجع كلّ منهما بنصف الثمن ، ولكلّ منهما الفسخ . قوله : ( فلا تعارض فيه ) نعم ليس فيه من التعارض شيء وإنّما فيه بطلان أحد البيعين . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ورجع كلّ منهما بنصف الثمن ) كذا ذكره الأصحاب « 1 » قاطعين ، ولابدّ أن يكون مرادهم ما إذا لم يعترفا أو يعترف أحدهما أو شهدت بيّنتاهما أو بيّنة أحدهما بقبض المبيع ، فإنّه إذا قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادة بيّنته لم يكن له الرجوع عليه بشيء من الثمن لثبوت استحقاقه بالإقرار أو البيّنة ، غاية الأمر أنّه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك . ولو ارّخت البيّنتان تاريخين مختلفين حكم بها للسابق وبالثمن للّاحق وإن أمكن أن يكون باعها من الأوّل واشتراها ثمّ باعها من الثاني لحصول الجمع بغير هذا وهو أنّه باعها من الثاني وإن لم يشترها لجواز بيع ملك الغير لكن إذا لم يجزه انفسخ واستقرّ عليه الثمن . قوله : ( ولكلّ منهما الفسخ ) كما في « التحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والشرائع « 4 » والمسالك « 5 » والمجمع « 6 » » وغيرها ، للعيب الحاصل بالشركة ، فإنّها عيب عندهم بناء
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : ج 4 ص 114 العلّامة في تحرير الأحكام : ج 5 ص 200 ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 105 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 200 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 152 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 114 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 108 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 259 .