فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار قلنا : نصيب صاحب الثلث دينار وسدس دينار ونصف درهم يعدل ثلث التركة ،
دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم . هذا قدر المال .
وقد علم من مطاوي ما سبق أنّ قدر المنهوب للزوج ديناران وثلث درهمان وثلثان ومنهوب الامّ دينار ومنهوب الأب درهم . وأمّا المردود فمن الزوج دينار وسدس دينار ودرهم وثلث درهم ومن الامّ ثلث دينار ومن الأب سدس درهم فالمجموع دينار ونصف درهم ونصف فإذا قسم هذا المجموع بينهم بالسويّة رجع إلى كلّ منهم نصف دينار ونصف درهم ، لأنّ عندنا ثلاثة أنصاف من الدنانير وثلاثة من الدراهم وهو أوضح من أن يذكر ، فيكمل للزوج دينار وثلثان ودرهم وخمسة أسداس درهم وذلك نصف التركة ، وللامّ دينار وسدس ونصف درهم وللأب درهم وثلث ونصف دينار .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار ) الباعث على هذه الإرادة معرفة أن التركة كم تصير درهما .
قوله : ( قلنا : نصيب صاحب الثلث دينار وسدس دينار ونصف درهم ) المراد بصاحب الثلث الامّ ونصيبها ما ذكر كما مرّ .
قوله : ( يعدل ثلث التركة ) قد علمت أنّ التركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم ، فثلثها دينار وتسع دينار ودرهم وتسعا درهم . ونصيب الامّ يعدل ثلث التركة ، فيجب إسقاط التكرّر كما ذكر المصنّف ، والمتكرّر دينار وتسع دينار ونصف درهم ، أمّا تكرّر الدينار فواضح ، وأمّا تكرّر التسع فلأنّه داخل في السدس ، لأنّ السدس ثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار والتسع
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 650
مساهمون: محمد باقر الخالصي
ص٦٥٠