وكذا لو كان في يد اثنين . ولو كان كبيرا لم يحكم برقّيّته إلّا أن يصدّقهما أو يصدّق أحدهما فيكون مملوكا له دون الآخر .
مسائل
الأولى : لو كانت في أيديهما عين فادّعاها أحدهما وادّعى
شرح
أخرى قال : فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرقّ عنه إشكال ، ويظهر منه في التجارة عدم القبول كما هنا . ولعلّ وجه الإشكال الّذي ذكره في اللقطة ما أشرنا إليه بقولنا وقد يقال : . . . إلخ .
قوله : ( وكذا لو كان في يد اثنين ) يحكم لهما به إذا اتّفقا أو تنازعا فتحالفا ، فلو بلغ وأنكر لم يقبل منه بل يحلفان ويبقى على الرقّيّة .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كان كبيرا . . . إلخ ) لا كلام في رقّيّته إذا صدّقهما أو صدّق أحدهما ، للإجماع على قبول إقرار الكامل على نفسه .
وقال بعض العامّة : إذا اعترف أنّه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما ، لأنّه ثبت أنّه مملوك باعترافه ويدهما عليه فكان بينهما . وكذا لا خلاف فيما إذا أقام أحدهما بيّنة دون الآخر في أنّه يحكم برقّيّته له . وإنّما الكلام في شيء آخر وهو ما إذا أقاما بيّنتين متعارضتين فصدّق أحدهما خاصّة ، فهل يترجّح به بيّنة أم لا ؟ الظاهر العدم ، لأنّه إن كان مملوكا فلا يد عليه إلّا لمالكه وهو من رجّحت بيّنته وإذا رجّحت بيّنته لم يحتج إلى تصديقه وإن لم تترجّح بيّنته كان لهما فلا ينفع تصديقه أحدهما ، وإن كان حرّا فلا يد لأحد عليه ، فتأمّل .
قوله : ( مسائل ) ذكرت ستّ مسائل من الدعاوي المتعارضة .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الأولى : لو كانت في أيديهما عين )