ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد ، لأنّ يد العبد عليها .
ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا ، لأنّ نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه .
ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما ، لأنّه حاجز بينهما فتساويا .
شرح
الدابّة ) لا أجد له وجها إلّا أنّه في تصرّفه ، وفيه تأمّل ، إذ قد يقال : إنّ العادة قاضية بكون الحمل لصاحب الدابّة ، فتأمّل . ولم أجد لأحد من أصحابنا - رضي اللّه تعالى عنهم - فيه نصّا .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( لأنّ يد العبد عليها ) فتكون يد المولى عليها ، لأنّ يده يده .
قوله : ( ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا ) أي لو تنازع صاحب الثياب الّتي على العبد والآخر في العبد تساويا وإن كان لأحدهما عليه ثياب ، لأنّه قد يلبسها بغير إذن وبمجرّد القول أو عارية ، ولما ذكره المصنّف من أنّ نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه ، فباين الحمل على الجمل ، فإنّ صاحبه المنتفع به . وزاد في « التذكرة » أنّ الحمل لا يجوز أن يحمله على الجمل إلّا بحقّ ويجوز أن يجبر العبد على قميص غير مالكه إذا كان عريانا ، فافترقا « 1 » . ويدلّ عليه بعد ذلك إجماع « المبسوط « 2 » » على الظاهر ، لأنّه نفى الخلاف عنه .
قوله : ( ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 16 ص 137 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 297 .