تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
وإن أقرّ لأحدهما ابتداء من غير سبق إنكار صار المقرّ له صاحب اليد .
شرح
تنازع فيه العاملان فكأنّه قال : وإن أقرّ بها لهما أو لأحدهما بعد إنكاره لهما أو لأحدهما فإنّه يقبل إقراره ، فإذا أقرّ لهما كانت كأنّها في أيديهما ، وإذا أقرّ لأحدهما كانت كأنّها في يده ويكون الحكم في الإقرار كالحكم في المسألتين ، لأنّ الثالث لمّا كان ذا يد ظاهرة في الملك يكون المقرّ له صاحب يد وتجري عليه الأحكام السالفة والخلاف فيها ، إلّا فيما إذا كان الإقرار بعد التحالف أو إقامة البيّنة فإنّ الإقرار لا ينفع لأنّ اليد لا تفيد . نعم إذا أقاما بيّنتين فأقرّ لأحدهما قبل الترجيح بينهما فإنّه يحتمل إفادتهما ويصير المقرّ له بعد الإنكار له صاحب يد وتترجّح بيّنة الآخر عليه أو بيّنته على بيّنة الآخر على الخلاف . ويحتمل عدم الفائدة حينئذ ، لأنّ يد الثالث المقرّ بعد الإنكار قد صارت مستحقّة للإزالة بعد إقامة البيّنتين فلا أثر لتصديقه . نعم إذا كان الإقرار من دون إنكار كما يأتي كان المقرّ له صاحب يد ، لأنّه أقرّ له صاحب اليد الظاهرة في الملك فتكون العين له إن لم تكن بيّنة إلّا أن يحلفه الآخر فينكل ويحلف الآخر . وإذا أقرّ بها كلّها لأحدهما وسلّمها له وأنكر الآخر ثمّ إنّه أقرّ بها له على الانفراد أو التشريك يقبل إقراره الأوّل والثاني ويغرم لمن أقرّ له ثانيا المثل أو القيمة كما قرّره في الإقرار « 1 » ، وعند الشيخ في « المبسوط » أن لا غرم ولا يمين كما يأتي التنبيه عليه ، أو نقول : إنّ الظرفين صلة أقرّ وصلة إنكاره محذوفة تقديرها بعد إنكاره لهما معا .

[ صيرورة المقرّ له صاحب اليد ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإن أقرّ لأحدهما ابتداء من غير
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 426 - 427 .