شرح
سعيد « 1 » . وهو ظاهر الحسن على ما نقل عنه « 2 » . وهو المشهور كما في عدّة مواضع « 3 » .
ولم يذكره في المراسم وتوقّف عن الحكم في « الدروس والمسالك والكفاية » واستشكل في المجمع « 4 » وخالف فيه الأصحاب كما يأتي . واضطربت عبارة « السرائر » اضطرابا لا يرجى تأويله ولا يمكن تصحيحه وذلك في صفحة واحدة .
ثمّ إنّه مع ذلك خالف المشهور في مواضع : الأوّل : إنّه اعتبر التفاضل في العدد قبل اعتبار التفاضل في العدالة وادّعى عليه الإجماع . الثاني : منع من الترجيح بقدم الملك بعد أن نفى عنه الخلاف أوّلا . الثالث : إنّه منع من الترجيح بالسبب مع أنّه قال قبل ذلك : هو الّذي أفتي به ، لأنّ فيه جمعا بين الأحاديث وعليه الإجماع فإنّ المحصّلين من أصحابنا مجمعون عليه قائلون به « 5 » انتهى .
لنا على المختار إجماع « الخلاف والغنية » وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام كان عليّ عليه السّلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين « 6 » . فهذا دلّ على الترجيح بالكثرة والعدالة ، وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام إنّ عليّا عليه السّلام أتاه قوم يختصمون في بغلة . . . فقضى بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم « 7 » . ومثله مرسلة داود عنه عليه السّلام « 8 » الحكم بالقرعة مع تعديل الشهود واعتدالهم . وقريب منه مضمرة سماعة « 9 » .
هامش
( 1 ) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 10 ص 190 .
( 2 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 8 ص 370 .
( 3 ) كما في كشف اللثام : ج 10 ص 189 ، ومسالك الأفهام : ج 14 ص 87 ، وكفاية الأحكام :
ج 2 ص 730 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 237 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 170 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 183 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 184 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 8 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 185 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 12 .