ولو أقاما بيّنة قضي لأرجحهما عدالة ، فإن تساويا فلأكثرهما عددا ، فإن تساويا اقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف وأعطي الجميع .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو أقاما بيّنة قضي لأرجحهما عدالة ، فإن تساويا فلأكثرهما عددا ، فإن تساويا اقرع ) كما في ظاهر « المقنعة « 1 » » وصريح « النهاية « 2 » والتهذيب « 3 » والاستبصار « 4 » والمقنع والرسالة الصدوقية « 5 » والخلاف « 6 » والكافي « 7 » والغنية « 8 » والوسيلة « 9 » والشرائع « 10 » والنافع « 11 » وكشف الرموز « 12 » والتحرير « 13 » والإرشاد « 14 » والمختلف « 15 » والتبصرة « 16 » والإيضاح « 17 » واللمعة « 18 » والمهذّب « 19 » والتنقيح « 20 » وتعليق النافع والروضة « 21 » وغاية المرام « 22 » والمفاتيح « 23 » » وهو ظاهر « التذكرة « 24 » » في كتاب اللقطعة ، لأنّه قال :
وإن لم يكن مع إحدى البيّنتين ترجيح فالقرعة . وهو المنقول عن القاضي « 25 » وابن
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 730 - 731 .
( 2 ) النهاية : ص 343 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 90 ج 6 ص 237 .
( 4 ) الاستبصار : ج 3 ص 42 .
( 5 ) المقنع : ص 399 - 400 .
( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 333 المسألة 4 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 439 - 440 .
( 8 ) غنية النزوع : ص 443 .
( 9 ) الوسيلة : ص 220 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 111 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 278 .
( 12 ) كشف الرموز : ج 2 ص 509 - 510 .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 186 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 150 .
( 15 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 376 .
( 16 ) تبصرة المتعلّمين : ص 189 .
( 17 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 380 .
( 18 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 98 .
( 19 ) المهذّب البارع : ج 4 ص 494 .
( 20 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 282 .
( 21 ) الروضة البهيّة : ج 3 ص 107 .
( 22 ) غاية المرام : ج 4 ص 260 .
( 23 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 272 .
( 24 ) تذكرة الفقهاء : ج 17 ص 269 .
( 25 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 8 ص 372 .