تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
ولو طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الوليّ عليها وإن كانت الغبطة في الشركة . ولو قال صاحب النصف : رضيت بالشرقيّ - مثلا - وقال الآخر : رضيت بالغربيّ ولم يتميّز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم تصحّ القسمة .
شرح
بمجرّد انتفائها غير معلوم . وهذا أقعد من الأوّل فتأمّل . وعليها تكون الحصّة من الأجرة من مال الطفل لمكان الغبطة كما هو المفروض .

[ لشريك الطفل إجبار الولّي على القسمة ]

قوله : ( وأجبر الولىّ عليها وإن كانت الغبطة في الشركة ) كما نصّ ذلك في « الدروس « 1 » » لعموم الفتوى بالإجبار ، ولقوله عليه السّلام : « لا ضرر ولا ضرار » « 2 » ولا ضرر على الطفل كما هو المفروض . نعم لا غبطة له . فإن قلت : إنّ عليه ضررا وهو الحصّة من الأجرة . قلت : ليس ذلك ضررا مانعا من الإجبار قطعا ، أو نقول : إنّا لا نسلّم أنّها حينئذ يجب دفعها من مال الطفل كما في « التحرير « 3 » » بل إمّا من مال الطالب أو من بيت المال ، لأنّ أخذ الأجرة من ماله حيث لا غبطة إجحاف . وفيه نظر ظاهر ، فتأمّل . قوله : ( لم تصحّ القسمة ) لانتفاء الموضوع ، لأنّه لا قسمة إلّا بالإفراز والتعديل وهما إنّما رضيا بالقسمة ، وهي لم تتحقّق لعدم تحقّق الإفراز .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 120 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 210 ح 54 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 229 .