تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
ولو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما لصاحبه المتجدّد في الثلاثة . ولو ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه لم يضمن شريكه قيمة بنائه وغرسه ولا أرشه سواء كانت قسمة إجبار أو تراض .
شرح
الأصحاب في موضع العيب أنّ الخيار لصاحب المعيب فله المطالبة بالأرش والردّ إلّا في مسألة الأمة الحبلى على المشهور فإنّه له الردّ . وقد يقال في المسألة بالتفصيل ، وهو أنّه إن كان العيب عينا بطلت قطعا وإن كان وصفا تخيّر ، لأنّه لا أرش بإزاء الأعيان وإنّما هو بإزاء ما ليس له قسط بإزاء المعاوضة ذاتا كان الوصف كالإصبع الزائدة أو صفة كالحمّى .

[ لو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما لصاحبه ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما لصاحبه المتجدّد في الثلاثة ) يريد أنّهما لو اقتسما حيوانا بأن كان ذلك متعدّدا عنده من صنف واحد فيقسم قسمة إجبار على المختار أولا فلابدّ من التراضي ، لم يضمن أحدهما لصاحبه العيب المتجدّد في ثلاثة أيّام الخيار ، لأنّها ليست بيعا عندنا . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( لم يضمن قيمة بنائه وغرسه ولا أرشه ) يريد أنّه لو بنى أحدهما في نصيبه أو غرس ثمّ ظهر استحقاق ذلك النصيب فنقض بناؤه وقلع غرسه لم يرجع على الشريك بشيء من البناء والغرس ، وأبطلت القسمة سواء كانت قسمة تراض أو إجبار ، ولا فرق في ذلك بين
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 550 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي