تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكونا عالمين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما . ولو ظهر استحقاق بعض معيّن في نصيب أحدهما واستحقاق بعض آخر لغير الأوّل في نصيب الآخر ، فإن كان الباقي على تعديله صحّت القسمة وإلّا بطلت .
شرح
المستحقّ ولم تبطل فيما بقي . وهو الّذي أشار إليه المصنّف بقوله : « وقيل بالصحّة » أي فيما زاد على المستحقّ ، لبقاء التعديل . بل قال الشيخ : إنّه مذهبنا ، ولولا أنّه قوّى الأوّل بما يدلّ على تردّده في هذا لأمكن فهم دعوى الإجماع من قوله : « مذهبنا » فتأمّل .

[ لو ظهر استحقاق بعض معيّن في نصيب أحدهما . . . ]

قوله : ( ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكونا عالمين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما ) يريد بما ذكرنا جميع ما ذكره في المسألة . ومثل ذلك صنع في « التحرير « 1 » » . وفي النفس من ذلك شيء ، وذلك لأنّ المستحقّ إذا كان معيّنا مع أحدهما وهما عالمان بذلك أو الّذي هو معه عالم فقط فإنّه حينئذ قد رضي بنقصان نصيبه مع القرعة فكيف نجزم بالبطلان حينئذ ؟ وقد يجاب بأن يقال : إنّ القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعديل لا تدلّ على انتقال نصيب أحدهما أيّ شيء منه إلى الآخر انتقالا لازما ، بل غاية ما يلزم بالعلم هو رضا أحدهما بنقصان نصيبه مع سلامة المستحقّ له ولم يسلم له فتبطل . وهذا جيّد ، فتأمّل . وقد ينزّل ذلك على حال الإشاعة فقط . قوله : ( صحّت القسمة وإلّا بطلت ) وكذا الشأن لو كان نصيب بعض
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 227 .