المقصد السادس في القسمة
وفيه فصول :
[ المقصد السادس : في القسمة ]
[ الفصل الأوّل : في حقيقة القسمة ]
شرح
قوله : ( المقصد السادس : في القسمة ) القسمة مشروعة بالنصوص والكتاب والإجماع ، أمّا النصوص فما روي : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان عبد اللّه بن يحيى قسّاما له « 1 » ، وما روي : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قسّم خيبر على ثمانية عشر سهما « 2 » .
وقال : الشفعة فيما لم يقسّم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة « 3 » . وأمّا الكتاب فقوله تعالى :وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ« 4 »وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ« 5 » . وأمّا الإجماع فمعلوم ومنقول في عدّة مواضع ، بل مشروعيّة القسمة ضروريّة .
وقد ذكرنا في المواريث « 6 » قوله تعالى :وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَوبيّنّا أنّها غير منسوخة وأنّها محمولة على استحباب الطعمة كما هو المشهور . وبعضهم يذكرها في الشركة كما في « الشرائع « 7 » والإرشاد « 8 » » وفي « التذكرة « 9 » » ذكرها في مواضع
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 133 .
( 2 ) راجع السنن الكبرى : ج 10 ص 132 .
( 3 ) راجع السنن الكبرى : ج 6 ص 102 .
( 4 ) القمر : 28 .
( 5 ) النساء : 8 .
( 6 ) تقدّم في ج 8 ص 133 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 132 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 433 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 219 ، وص 40 و 185 .