تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ولو تغيّرت بفسق لم يعمل بحكمه ويقرّ ما سبق إنفاذه على زمان فسقه . أمّا المكتوب إليه فلا اعتبار بتغيّره ، بل كلّ حاكم قامت بيّنة الإنهاء عنده حكم . ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه وأبيه وجدّه وحليته بحيث يتميّز عن مشاركة ، وذكره في الكتاب أيضا أحوط .
شرح
التغيير على خروج الكتاب من يده أو لا ، للأصل وعموم الدليل ، إلّا أن يكون القاضي خليفته وينعزل . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو تغيّرت بفسق لم يعمل بحكمه ) قالوا : الفرق بينه وبين الموت أنّ ظهور الفسق دليل على عدم قوّة نفسه ومبالاته بالشرع . ولولا أنّ ظاهرهم عدم الخلاف في ذلك - كما هو ظاهر « المسالك « 1 » » - لأمكنت المناقشة ، ولا سيّما إن تأخّر الفسق عن حكمه لا ظهوره ، تأمّل جيّدا . قوله : ( أمّا المكتوب إليه فلا عبرة بتغيّره ) هذا وما بعده قد علم حكمه وكأنّه أراد التنصيص على ذلك لمكان الخلاف من العامّة « 2 » . والوجه في ذلك ما عرفت من أنّ العبرة بثبوت الحكم فلا يختصّ الإنفاذ بالمكتوب إليه عندنا . قوله : ( ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه . . . إلخ ) قلت : وقد يحتاج إلى تمييز المحكوم أيضا كذلك وذكره في الكتاب إذا احتيج إليه أحوط كالمحكوم عليه ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 14 ص 19 - 20 . ( 2 ) راجع الحاوي الكبير : ج 16 ص 232 .