تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
فإن أقرّ المأخوذ أنّه المحكوم عليه الزم ، وإن أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا ، إلّا أن يقيم المدّعي البيّنة أنّه الخصم . ولو كان الوصف يتعذّر مشاركته فيه إلّا نادرا لم يلتفت إليه ، لأنّه خلاف الظاهر . ولو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه إلّا أن يقيم المدّعي البيّنة أنّه الخصم ، وإن أنكر كونه مسمّى بذلك الاسم فإن أقام المدّعي بيّنة حكم عليه وإلّا حلف وانصرف القضاء عنه ، وإن نكل حلف المدّعي وألزم .
شرح

[ إن أقرّ المأخوذ أنّه المحكوم عليه . . . ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فإن أقرّ المأخوذ أنّه المحكوم الزم . . . إلى قوله : ولو قصّر القاضي ) لا يخفى أن ظاهر هذه العبارة الفرق بين المشهود عليه بالصفة والمشهود عليه بالاسم ، مع أنّه غير قائل به جزما . وظاهرها التكرار ، لأنّه قال : إن أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا إلّا أن يقيم المدّعي البيّنة أنّه الخصم . وقال بعده : ولو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه إلّا أن يقيم المدّعي البيّنة أنّ الحقّ له . . . إلى غير ذلك ممّا يظهر لمن لحظها في أوّل النظر . ثمّ إنّها اشتملت على أحكام لم يظهر وجهها ، وهو أنّ القول قول المدّعي مع ندرة الاشتراك ، والقول قول المنكر مع عدمها ، وغير ذلك . والّذي خطر في البال في تأويلها بعد فضل التأمّل ومعاودة النظر مرّة بعد أخرى وكرّة بعد أولى أن يقال : إنّ المراد بالوصف في قوله : « وإن أنكر فالقول قوله