شرح
مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا » ما هو أعمّ من الحلية والاسم ، إذ الكلّ وصف . والمراد بالإنكار إنكار كونه المحكوم به مع قطع النظر عن خصوص الوصف بالاسم والحلية . والمراد بالإنكار في قوله « وإن أنكر » كونه مسمّى بذلك الاسم أي أنّه أنكر صفة خاصّة من الصفات المشهود بها ، فلا فرق بين الاسم والحلية . والمراد بالمشاركة في الوصف هنا الوصف الغالب اسما كان أو صفة .
وأراد بقوله : « ولو أظهر من يشاركه في الصفات » الصفات النادرة فيكون من تتمّة قوله : « ولو كان الوصف ممّا يتعذّر المشاركة إلّا نادرا » فيرتفع التكرار ، لكن يبقى عليه خدش سهل وهو كان الأولى أن يقول : الوصف دون الصفات . وأمّا ذكر النكول في الثاني دون الأوّل فالأمر فيه سهل ، لوضوح حكمه .
وإيضاح العبارة كلّ الإيضاح إنّما يكون بذكر عبارة المصنّف حكما « 1 » والإشارة إلى بيان المراد وكيفيّة الجمع .
فنقول : قوله « فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا إلّا أن يقيم المدّعي البيّنة أنّه الخصم » ، انتهى يريد أنّه إذا أنكر أنّه المحكوم عليه كأن قال : لست المحكوم عليه فإنّ لي مشاركين في هذه الصفات والأسماء فالقول قوله إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا ، كأن يكون هناك أناس مسمّون بهذه الأسماء وموصوفون بهذه الصفات ، وذلك كأن يدّعي أنّ له أخوين آخرين مسمّين باسمه . فالمراد بالوصف هنا أعمّ من الاسم والحلية ، وحينئذ فالقول قوله مع يمينه عند المصنّف . وفيه تأمّل يأتي وجهه . هذا إذا لم يقم المدّعي بيّنة ، أمّا إذا أقام المدّعي بيّنة على انحصار ولد أبيه فيه فيلزم .
وترك ذكر ما إذا لم يكن له بيّنة ونكل المأخوذ عن الحلف ، فإنّه يحلف المدّعي .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ولم نعرف ما أراد بقوله : حكما .