تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدّعي البيّنة على أنّه في يده ،
شرح
أو تلزمه القيمة يوم التلف أو أعلى القيم ؟ احتمالات أعدلها أوسطها . فعلى الأوّل لا اعتبار بزيادة قيمته فيما بعد ، وعلى الثاني والثالث إن طابقت القيمة العليا أو القيمة يوم التلف أو زادت عنهما فذاك وإن نقصت رجع بالزائد . وعليك بهذه المباحث الّتي أوردناها في هذا الكتاب في هذه المسألة وغيرها ، فإنّي لا أعلم أحدا استوفى الكلام فيها كما استوفيناه تحقيقا وجمعا ونقضا وإبراما ، لكن ذلك مستفاد من بركات الأصحاب - رضي اللّه تعالى عنهم - ومن إفاداتهم - قدّس اللّه أرواحهم - ولولاهم ما علمنا شيئا ولا قدرنا على إثبات مسألة ، فجزاهم اللّه عن المسلمين خير جزاء المحسنين . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده ) أي أنكر المدّعى عليه غائبا كان أو حاضرا كون هذا العبد الّذي قامت البيّنة عليه بالصفة . وهذا تفريع على الاحتمال الأوّل ، والمرجع في ذلك إلى قاضي بلد العبد . فالّذي ينبغي أن يقال : إنّ قاضي بلد العبد إن علم ذلك العبد في ذلك البلد سلّمه إلى المدّعي من دون حكومة . وكذا إذا ظنّ ظنّا شرعيّا وإلّا توقّف . فإن ادّعى المدّعي أنّ العبد المحكوم به هذا العبد ، فإن صدّقه الزم وإلّا ألزمه القاضي بإظهار غيره على تلك الصفة حيّا أو ميّتا . ثمّ يقال : وإن أنكر . . . إلى آخر ما ذكر المصنّف . وفي « التحرير » جعل هذا الفرع الّذي ذكره المصنّف متفرّعا على الاحتمال الأوّل ، لكن خصّه بحضور العبد والمحكوم عليه ، قال : وإن كان العبد والمحكوم
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 441 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي