تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو التمس بعد إقامة البيّنة عليه إحلاف المدّعي على الاستحقاق أجيب .
شرح
قال : ولا فساد في الجرح ، لأنّه جرح في حاجة وهو جائز . قلت : يؤيّده أنّ المصنّف فيما مضى قرّب توجّه اليمين على الشاهدين إذا ادّعى عليهما أنّهما شهدا زورا ، على أنّ العلّة ربّما قيل بسريانها فيما إذا ادّعى جرح القاضي والشهود وأقام على ذلك بيّنة ، إذ قد يقال : إن الفساد أيضا هنا واقع ، فليتأمّل .

[ لو التمس المنكر إحلاف المدّعي . . . ]

قوله : ( ولو التمس . . . إلى قوله : أجيب ) يريد أنّه لو ادّعى أنّه أقرضه مثلا مائة درهم وشهدت البيّنة على التسليم دون الثبوت في الذمّة فالتمس المنكر إحلافه على الاستحقاق أجيب . وليعلم أنّ هذا إنّما يكون بعد أن ادّعى المنكر البراءة من ذلك ، إذ التماس الإحلاف دليل عليه ، وإلّا فلا خلاف بين أصحابنا كما في « الخلاف « 1 » » وغيره أنّه لا يحلفه على عين ما أقام به البيّنة كما يأتي في المسألة الثانية ، بل ما خالف في ذلك أحد سوى النخعي والشعبي وشريح وابن أبي ليلى « 2 » ، فالقيد مأخوذ جزما . وقد يستدلّ « 3 » على هذا الحكم بقول أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح : وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء « 4 » . لأنّه على تقدير ثبوته لا بدّ وأن يحمل على ما إذا استحلفه المنكر على الاستحقاق ، أو على ما إذا كانت
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 335 المسألة 6 . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 12 ص 169 ، الشرح الكبير : ج 12 ص 180 . ( 3 ) كما في المسالك : ج 13 ص 460 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 155 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضي ح 1 .