ويشترط في المدّعي البلوغ والعقل وأن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى منه ممّا يصحّ تملّكه .
فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره إلّا مع الولاية كالوكيل والوصيّ والحاكم ونائبه ولا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ولو على ذمّي . ولو ادّعى ثمنهما صحّ إذا أسند البيع إلى كفره .
ويشترط في الدعوى الصحّة واللزوم ، فلو ادّعى هبة لم تسمع إلّا مع دعوى الإقباض ، وكذا الوقف والرهن عند مشترطه فيه .
شرح
والثاني : أن نقول إنّه منكر ، لأنّ المودع يدّعي خلاف الظاهر ، لأنّ ظاهر الأمين الصدق في الردّ ، وهو الّذي يترك وسكوته دون الودعيّ كما هو ظاهر ولو بالنسبة إلى الردّ ، فالصغرى ممنوعة .
قوله : ( كالوكيل والوصيّ والحاكم ونائبه ) وكذا الأب والجدّ ، ولكن لا يحلف ولا يحلّف ، إذ لا فائدة للمولّى عليه في ذلك ، إذ لعلّه إذا بلغ صالح .