تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وإذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتّى يظهر منافيها ، والأحوط أن يطلب التزكية مع مضيّ مدّة يمكن تغيير حال الشاهد ، وذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان وقصره .
شرح
آخر وقد كنا حاضريه ولم يشرب ونحو ذلك . وقد علمت أنّه قد قال في « الخلاف » : يقف الحكم لإنتفاء المرجّح . ويمكن تقرير التوقّف بأن يقال : الأصل عدم ثبوت الحقّ المدّعى به إلى أن تثبت عدالة الشهود ولم تثبت فتردّ الشهود بمعنى أنّه لا يحكم بالفسق كما في مجهول الحال . ولعلّ من توقّف نظر إلى هذا . واستحسن المحقّق « 1 » تقديم الجرح لتقدّم الإثبات ولأنّ التأسيس خير من التأكيد كما قيل « 2 » ذلك في ترجيح دليل التحريم ، وهو كما ترى . قلت : ويحتمل التعديل ، للأصل مع الخلوّ عن ظهور المعارض ، والمراد بالأصل أصل عدم ذلك الفسق الّذي رماه به . وإن كان رماه بترك عبادة فالظاهر من حال المسلم خلافه ، فكان له دليلان الأصل والظاهر . وذلك إن لم يكن هناك ترجيح بالكثرة المفيدة له والأورعيّة والأضبطية والأعرفية بحال العدل أو واحد منها كما تقدّمت الإشارة إليه ، أو لم يمكن الحمل على وقوع الذنب والفسق نسيانا أو غلطا أو غفلة وجهلا على تقدير كون ذلك عذرا كما هو الظاهر في أكثر الأمور ، ولكن لابدّ أن يكون ذلك في حقّ من يمكن في حقّه ذلك أو يمكن حمل فعل الّذي يرى الجارح أنّه فسق على وجه صحيح كأن يكون اغتاب المتجاهر بالفسق . قوله : ( وإذا ثبت . . . إلى قوله : منافيها ) عملا بالاستصحاب المؤيّد بأصل عدم الزوال ولا سيّما إذا فسّرت بالملكة . وما جعله المصنّف أحوط كما في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 77 . ( 2 ) كما في جامع المقاصد : ج 12 ص 226 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 132 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي