ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصّة . ولو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة والاختصاص في الجميع ، وفي الباقي ، والمنع على بعد
شرح
حتّى يبحث عن المراد منه ، وإنّما اخذ المنع مع الواحد من تعليق التوريث على كون الإسلام قبل القسمة ، ومقتضاه اعتبار التعدّد . وبالجملة : هذه العبارة ليست واضحة الدلالة ولا مستقيمة بحسب الواقع .
ويوجد في بعض النسخ « عنى أنّ الوارث الواحد إن عني به ما يرث الجميع بالفرض فالحقّ ما قالوه » ولم يذكر الردّ بل اقتصر على ذكر الفرض .
« وإن عني الوارث مطلقا فالحقّ المنع لانسياق الدليل في البنت » . وهذه العبارة ظاهرة المعنى ، إلّا أنّه فرض لا وقوع له ، لأنّه ليس هناك أحد يرث الجميع بالفرض . نعم ، هناك من يرث الجميع بالقرابة كالابن ، ولعلّه يريد بذلك التعريض بهم والردّ عليهم ، فيكون المراد : أنّ كلامكم لا يستقيم إلّا فيما لا وقوع له ، فتأمّل .
قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصّة ) أي من الربع أو الثمن على ما سلف « 1 » من الاحتمالات . والوجه فيه أن الباقيات كالمعدومات .
[ لو أسلم بعد قسمة البعض ]
قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو أسلم بعد قسمة البعض احتمل )هامش
( 1 ) تقدّم في ص 59 .