تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 859

مساهمون:

ص٨٥٩
الثاني : أن تقسّم التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد ، فما بلغ فهو نصيبه ، كما لو كانت التركة أربعة وعشرين ، والفريضة ستّة كما تقدّم ، فإذا قسّمت التركة على ستّة خرج أربعة لكلّ سهم ، تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كلّ وارث ، فما بلغ فهو نصيبه . فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج بلغ اثني عشر دينارا فهي نصيبه ، وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب يكون أربعة ، وفي اثنين نصيب الامّ تصير ثمانية .
شرح
التركة إلى الأعداد إن خالفتها كالعقار والرقيق ومنفعة الرقيق ، وربّما افتقر إلى ضرب التركة في الفريضة ، كأن تكون التركة فيما مثّل المصنّف رحمه اللّه خمسة فتضربها في الستّة وهو في الحقيقة تجزئة لكلّ من الخمسة ستّة أجزاء ومثل ما مثّل به المصنّف طاب ثراه ممّا اتضحت فيه النسبة ما إذا ترك زوجة وأبوين ، لأنّا إذا صحّحنا الفريضة من اثني عشر بضرب وفق الأربعة في الستّة كان للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع التركة ، وللامّ أربعة هي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة ، وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها . ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلّا بضرب التركة ، كما إذا كانت التركة خمسة دنانير والفريضة بحالها فإنّه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة كما قدّمنا فيما مثّل به المصنّف رحمه اللّه فتكون ستّين فتجعل الخمسة ستّين ، جزءا كلّ دينار من ذلك اثنا عشر جزءا فللزوجة خمسة عشر جزءا هي دينار وربع ، وللامّ عشرون جزءا هي دينار وثلثا دينار ، وللأب خمسة وعشرون جزءا هي ديناران ونصف سدس دينار . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الثاني : أن تقسّم التركة على )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 859 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي