تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 861

مساهمون:

ص٨٦١
الثالث : التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكلّ وارث من الفريضة في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الّذي صحّت منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب الوارث ، كزوجة وأبوين ، والتركة عشرون ، والفريضة اثنا عشر : للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستّين ، تقسّمها على اثني عشر تخرج خمسة ، فللزوجة خمسة دنانير ، وللامّ أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين ، تقسّمها على اثني عشر تخرج ستّة وثلثان ، فيكون للامّ ستّة دنانير وثلثا دينار ، وللأب خمسة تضربها في عشرين تصير مائة ، تقسّم على اثني عشر تخرج ثمانية وثلث ، فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار .
شرح
ونضرب في الأربعة أيضا اثنين نصيب الامّ يكون الحاصل ثمانية نقسّمها على ثلاثة وفق الفريضة فالخارج اثنان وثلثان هو نصيب الامّ من التركة وتضرب في الأربعة أيضا واحدا سهم الأب فالحاصل أربعة إذ لا ارتفاع فنقسّم الأربعة على ثلاثة فالخارج واحد وثلث هو نصيب الأب . وإن شئت قسّمت وفق التركة على وفق الفريضة وضربت الخارج في السهام ، ففي المثال قسّمنا الأربعة على الثلاثة وضربنا واحدا وثلثا في ثلاثة حصل أربعة للزوج ، وضربنا واحدا وثلثا في اثنين حصل اثنان وثلثان للامّ ، وضربناهما - أي الواحد والثلث - في واحد حصل واحد وثلث للأب . وإن كان وفق التركة أنقص نسبته إلى وفق الفريضة وأخذت بتلك النسبة من السهام ، فإن كانت التركة في المثال أربعة كان لكلّ ثلثا نصيبه ، فتدبّر في المقام . قوله قدس اللّه تعالى روحه : ( الثالث : التركة إن كانت صحاحا . . . )