تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 856

مساهمون:

ص٨٥٦
ثمّ لكلّ واحدة من بنات هذا الأخ - وهو الموروث الثالث - وزوجته نصف سبع المستثنى تسعة أسهم ، يبقى أربعة وخمسون تقسّم على تسعة للورثة والموصى له ، فلكلّ بنت وللزوجة ستّة ، وللموصى له معهم ستّة ، فله مثل إحداهنّ إلّا نصف سبع المال ، ونصف سبع المال تسعة أسهم . الفصل الثامن : في معرفة سهام الورثة من التركة وفيه طرق :
شرح
قوله : ( نصف سبع المستثنى ) المستثنى مائة وستّة وعشرون ، وسبعة ثمانية عشر ونصف سبعه تسعة . قوله : ( فله مثل إحداهنّ ) أي له خمسة عشر إلّا تسعة فالباقي له ستّة .

[ الفصل الثامن : ] [ في معرفة سهام الورثة من التركة ]

قال قدّس سرّه : ( الفصل الثامن : في معرفة سهام الورثة من التركة ) عقد هذا الفصل لمعرفة قسمة التركات ، ومعرفة نصيب كلّ فرد من كلّ فريق ومنه يعلم نصيب كلّ فريق ، وهذا إنّما يكون بعد تصحيح المسألة وتقدير الأنصباء بما تقدّم في الفصل السادس « 1 » . قال في « الدروس » : قسمة التركات ثمرة الحساب في الفرائض فإنّ المسألة قد تصحّ من ألف والتركة درهم فلا يتبيّن نصيب كلّ وارث إلّا بعمل آخر « 2 » . وبيانه بهذه الطرق ونحوها . وليعلم أنّ التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحّت منه المسألة
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 797 - 835 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في المناسخات وقسمة التركات من الإرث ج 2 ص 387 .