الأوّل : أنسب سهام كلّ وارث من الفريضة فخذ له من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه ، كزوج وأبوين ، الفريضة ستّة .
للزوج ثلاثة وهي نصف التركة فتأخذ من التركة نصفها ، وللامّ سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة ، وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة .
شرح
نصيب من له خمسة . وكذا لو كانت التركة في هذه الصورة خمسة يكون بين التركة والتصحيح المفروض موافقة بالخمس بالمعنى الأعمّ ، فنضرب دين صاحب العشرة في خمس وهو واحد فيكون عشرة ونقسّمه على خمس التصحيح المفروض وهو ثلاثة فالخارج وهو ثلاثة وثلث نصيبه ، ثمّ نضرب دين صاحب الخمسة في وفق التركة فيكون خمسة فإذا قسّمناها على وفق التصحيح المذكور فالخارج وهو واحد وثلثان نصيبه ، فإذا جمعنا الأنصباء صار خمسة وهو المطلوب .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الأوّل : أنسب سهام كلّ وارث . . .
إلى آخره ) هذا الطريق كما قالوا « 1 » أسهل الطرق وأوضحها إذا ظهرت النسبة ، وحاصله : أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة الّتي صحّحتها وقدّرت أنصباءها وتأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة فإن كان نصيبه النصف اخذت له من التركة نصفها بالقدر أو العدد أو غيرهما أيّاما كانت التركة وبأيّ مقدار وعدد كانت فهذا الطريق جار في جميع أصناف التركة عقارا كان أم غيره ، وتسهل النسبة بإرجاع
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في الحاشية النجّارية : في المناسخات من الإرث ص 171 س 18 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في معرفة سهام الوارث ج 13 ص 316 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في معرفة سهام الورثة من التركة ج 9 ص 556 .