الفريضة الأولى اثنا عشر ، وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى سهم الزوج موافقة بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة وعشرين .
وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الأولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى ، فالمرتفع المطلوب .
وكلّ من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الامّ وأخ من الأب ، مات الزوج عن ابنين وبنت ، فريضة الأولى من ستّة ، للزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا وفق ، فاضرب الخمسة في الستّة تبلغ ثلاثين ، ومنها تصحّ الفريضتان .
شرح
ثلثها وهو اثنان لا وفق النصيب لأنّه واحد - في أصل الفريضة فبلغ الحاصل اثني عشر ، ومنه تصحّ الفريضتان .
قوله : ( لا تنقسم على خمسة ) هي سهام ورثة الزوج وهم الابنان والبنت .
قوله : ( ومنها تصحّ الفريضتان ) وذلك لأنّ سهم الزوج منها خمسة عشر ، لكلّ من الابنين ستّة ، وللبنت ثلاثة ، ولكلالة الامّ عشرة لكلّ واحد خمسة ، وللواحد الّذي هو كلالة الأب خمسة . وفي « السرائر » أطلق الحكم بضرب الفريضة الثانية في الفريضة الأولى من دون نظر إلى وفق بالمعنى الأعمّ أو الأخصّ ، قال :
فإن انقسمت فقد صحّت المسألتان ، وإن لم تصحّ فاضرب جميع سهام المسألة