ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين إمّا بأن يموت وارث آخر في طبقة الأوّل
شرح
الثانية في سهام المسألة الأولى « 1 » ولم يقيّد ذلك بصورة تباين الفريضة والنصيب ، فتأمّل . ومثله صنع في « الوسيلة « 2 » » .
قوله : ( في طبقة الأوّل ) الأوّل هنا عبارة عن الوارث لا عن الميّت ، فالمراد في طبقة الوارث الأوّل وذلك بأن يكون من ورثة الميّت الأوّل .
ولنوضح ذلك في عنوان المثال فنقول : لو تركت زوجها وأخا من أب وأخوين من امّ ثمّ مات الزوج عن ابنين وبنت - كما تقدّم من المثال - وقد صحّت الفريضتان فيه بعد العمل من ثلاثين ، فإذا فرضنا أنّ الأخ من الأب الّذي هو في طبقة الوارث الأوّل - أي في طبقة الزوج - مات وما ترك سوى أخويه هذين اللذين من الامّ فالفريضة اثنان ، وقد علمت أنّ نصيبه من الثلاثين خمسة وبينهما تباين فاضرب اثنين في ثلاثين ، ومنها تصحّ المسائل الثلاث .
والضابط فيما إذا تكثّرت المناسخات أحد أمرين :
الأوّل : ما أشار إليه المصنّف وهو أن نجعل المبلغ الّذي تصحّ منه المسألتان أو المسائل مقام المسألة الأولى وتجعل الثالثة أو الرابعة مقام المسألة الثانية في العمل ، وهكذا . فلو صحّحت أربع مسائل مثلا ثمّ جاءك خامسة جعلت ما صحّح المسائل الأربع بمنزلة ما تصحّ منه المسألة الأولى لو كان أولى فقط ، وجعلت ما تصحّ منه الخامسة بمنزلة ما تصحّ منه الثانية ، وتنظر ما بين سهم الميّت الخامس
هامش
( 1 ) السرائر : في استخراج المناسخات من الإرث ج 3 ص 307 .
( 2 ) الوسيلة : في كيفية استخراج سهام المواريث ص 406 .