تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وقيل : لا يرث ، لأنّ الإمام كالوارث الواحد ،
شرح
فيه الإسلام وامتنع . وإن كان الشرط هو العرض فمع أنّه لا دليل عليه قد يتعذّر لغيبة أو جنون أو صغر ، كما إذا كان الميّت مرتدّا ، والكلّ لا وجه له ، لما عرفت لكنّ النصّ الصحيح يدفع ذلك كلّه . ومن هنا يظهر منشأ القول الثالث ، إذ يكون العبرة فيه بتصرّف الإمام عليه السّلام فيه ويكون النقل إلى بيت ماله كناية عنه ، فحينئذ لو تصرّف بنفسه أو وكيله ولم ينقل ثمّ أسلم وارث لم يكن له شيء . ويحتمل إرادة حقيقته ، فما لم ينقل وإن تصرّف يكون له لو أسلم ، ولكن ينبغي إخراج التصرّف الناقل . وهذا يقوى إن كان المنشأ خبرا لم نعثر عليه ، وإلّا فالاحتمال الأوّل أولى ، فكان القول الثالث قولا قويّا « * » مستفادا من الصحيح المذكور ، فتأمّل جيّدا . ويحتمل أنّهم أرادوا بيت مال المسلمين لا بيت مال الإمام عليه السّلام ، لأنّه إذا أخرجه عن ملكه وملّكه المسلمين لم يجد الإسلام . قوله قدّس اللّه روحه : ( وقيل : لا يرث ، لأنّ الإمام كالوارث الواحد ) هذا القول قد اعترف جماعة « 1 » بعدم معرفة قائله ، وهو للشيخ في
هامش
( * ) - وهو خيرة « الوسيلة 2 » وظاهر « المبسوط 3 والإيجاز 4 والإصباح 5 » . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) لم نعثر على هؤلاء المعترفين . ( 2 ) الوسيلة : في بيان توارث أهل ملّتين ص 394 . ( 3 ) المبسوط : في موانع الإرث ج 4 ص 79 . ( 4 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : فيما يمنع من الميراث ص 274 . ( 5 ) إصباح الشيعة : في الفرائض الفصل الثامن ص 370 .