ولو كان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم ، فإن قلنا بالردّ عليهما لم يرث ، وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما .
شرح
والدروس « 1 » والكنز « 2 » والروضة « 3 » وغاية المرام « 4 » » من دون ترجيح .
قوله قدّس سرّه : ( ولو كان الواحد زوجا أو زوجة ) فقد علمت « 5 » أنّ الردّ على الزوجة حال الغيبة نادر وإن ذهب إليه الصدوق « 6 » وصاحب « الجامع » على ما نقل عنه « 7 » والمصنّف في « التحرير « 8 » والإرشاد « 9 » » والشهيد في « اللمعة « 10 » » وهو محتمل الشيخ في « كتابي الأخبار « 11 » » للإجماع المنقول من جماعة « 12 » على خلافه وهو عدم الردّ عليها مطلقا ، والأخبار المستفيضة المؤيّدة بالشهرة فضلا عن الإجماع كما سيأتي . وهو مذهب المفيد في « الإعلام « 13 » » والشيخ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في موانع الإرث ج 2 ص 345 .
( 2 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 347 .
( 3 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 28 - 29 .
( 4 ) غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 164 .
( 5 ) تقدّم في ص 32 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الزوج والزوجة ج 4 ص 262 ذيل ح 5612 .
( 7 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 463 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 58 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الأزواج ج 2 ص 125 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في بيان السهام من الميراث ص 257 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 295 ذيل ح 1056 ، والاستبصار : في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ج 4 ص 150 ذيل ح 568 .
( 12 ) منهم الشيخ في المبسوط : في سهام المواريث ج 4 ص 74 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 462 ، والسيّد العميد في كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 393 .
( 13 ) الإعلام ( مصنّفات المفيد ج 9 ) : في ميراث الأزواج ص 55 .