وقيل : إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولى ، وإلّا فالإمام .
شرح
« النهاية « 1 » » ولابن إدريس « 2 » ، يعرف ذلك ممّا حكما به فيما إذا ترك الكافر زوجة مسلمة لا غير ، وقد نسبه إليهما صاحب « الكشف « 3 » » وصاحب « التنقيح « 4 » » وهو مختار صاحب « الكشف » كما سلف « 5 » وصاحب « المجمع « 6 » » وصاحب « النكت « 7 » » كما يظهر منه في مسألة الزوجة المسلمة .
قوله قدّس اللّه روحه : ( وقيل : إن أسلم قبل النقل . . .
إلى آخره ) كما في « المبسوط « 8 » والإرشاد « 9 » والوسيلة « 10 » وتعليق النافع « 11 » » وإليه ذهب المصنّف طاب ثراه فيما إذا لم يخلّف المقتول إلّا الكافر والقاتل ، كما سيأتي بيانه « 12 » إن شاء اللّه تعالى ، وقد سلف « 13 » أنّ الصيمري نسبه إلى صاحب الإيضاح ، وقد تعرّض لهذا الفرع في « التحرير « 14 »
هامش
( 1 ) النهاية : في توارث أهل الملّتين ص 664 .
( 2 ) السرائر : في حكم الكافر في الميراث ج 3 ص 268 .
( 3 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 419 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في المواريث ج 4 ص 133 .
( 5 ) تقدّم في ص 82 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 479 .
( 7 ) النهاية ونكتها : في توارث أهل الملّتين ج 3 ص 234 .
( 8 ) المبسوط : في موانع الإرث ج 4 ص 79 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 127 .
( 10 ) الوسيلة : في توارث أهل ملّتين ص 394 .
( 11 ) لم نعثر عليه .
( 12 ) سيأتي في ص 147 .
( 13 ) تقدّم في ص 81 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 57 .