أمّا لو لم يكن وارث سوى الإمام عليه السّلام فأسلم قيل : هو أولى من الإمام عليه السّلام ،
شرح
من تجدّد إسلامه على خلاف الأصل للنصوص من الأخبار والأصحاب ، وهي إنّما تناولت ما إذا أسلم قبل القسمة . وبالجملة : الحكم في المسألة واضح لا كلام فيه .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( أمّا لو لم يكن وارث سوى الإمام عليه السّلام فأسلم قيل : هو أولى من الإمام عليه السّلام ) كما في « الشرائع « 1 » ونكت النهاية » على ما نقل عنها « 2 » و « الإيضاح « 3 » والمسالك « 4 » والكفاية « 5 » وحاشية الوسائل « 6 » » لصاحب الوسائل . وربّما لاح من « المفاتيح « 7 » » ونقله في « الإيضاح » عن كثير من الأصحاب « 8 » . ونسب في « غاية المرام » القول الثالث إلى صاحب « الإيضاح « 9 » » والموجود فيه ما نقلناه عنه . قيل : يظهر من المصنّف رحمه اللّه اختياره كما يأتي « 10 » إن شاء اللّه تعالى في مسألة الزوج والزوجة حيث يقول : ورث ما يفضل عن سهمهما ، وهو وهم ، لأنّ الكلام فيما إذا لم يكن وارث سوى الإمام عليه السّلام ، أمّا إذا كان هناك وارث غيره كالزوجة مثلا فلا كلام في المشاركة إن أسلم قبل قسمة الميراث
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في موانع الإرث ج 4 ص 12 .
( 2 ) لم نعثر على الناقل عنه ولا في نكت النهاية .
( 3 و 8 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 175 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 25 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث ج 2 ص 793 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب موانع الإرث هامش ح 1 ج 17 ص 381 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في الكفر يمنع الإرث من المسلم ج 3 ص 312 .
( 9 ) غاية المرام : فيما موانع الإرث ج 4 ص 164 .
( 10 ) سيأتي في ص 85 .