المقدمة الثانية : كلّ عددين إمّا أن يتساويا أو يختلفا ، والمختلفان إن عدّ أقلّهما الأكثر حتّى أفناه تداخلا ، ولا يمكن أن يتجاوز الأقلّ نصف الأكثر ، ويسمّيان أيضا بالمتناسبين ، كثلاثة وستّة وأربعة واثني عشر . وإن لم يعدّ الأقلّ الأكثر ، فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّا منهما كذلك تشاركا ، ويسمّيان أيضا بالمتوافقين ، وذلك العدد هو مخرج الكسر المشترك فيه .
شرح
الباقي ضربت سهامهم في العدد الّذي حصّلته أوّلا ، كما في زوج وأبوين وابنين ، فالفريضة أيضا من اثني عشر ، والباقي بعد سهم الزوج والأبوين خمسة لا تنقسم على اثنين فتضرب اثنين في اثني عشر . وكذا لو كان في المثال ابن وبنت فإنّك تضرب ثلاثة في اثني عشر وذلك ظاهر . ومثال اجتماع النصفين ما إذا ترك ابنين والنصف وما بقي ، كما إذا تركت زوجا وأخا ، واجتماع الثلث والثلثين كابن وبنت وإن اشتملت على أحدهما وما بقي كإخوة لامّ أو أختين لأب مع من يرث معهما غير صاحب فرض واشتمالها على الربع وما بقي كالزوج والابن . وأمّا الثمن وما بقي فكالزوجة والابن وإن اشتملت على السدس وما بقي فكامّ وابن ، فإذا حصّلت المخرج بعدد من له الفرض ولم يتمّ الجزء المطلوب من المخرج عليه بصحّة فاضرب عددهم فيه ، كأبوين وخمس بنات ، للأبوين السدسان فالفريضة من ستّة ، والثلثان فريضة البنات وهما أربعة لا تنقسم عليهنّ ، فاضرب خمسة عدد رؤوس البنات في ستّة أصل الفريضة .