تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 800

مساهمون:

ص٨٠٠
وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام ، ويقسّم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا . فإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين ، وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة ، وإن اشتملت على ربع وما بقي فهي من أربعة ، وعلى ثمن وما بقي فهي من ثمانية ، وعلى سدس وما بقي فهي من ستّة .
شرح
اثنان للنصف والباقي من سميّه » « 1 » ولم يجعل للنصف سميّا . ومن هنا يعلم حال التعريف الثالث . وليعلم أنّ تسمية الستّة مثلا سميّا للسدس مجاز وهكذا ، فتأمّل . ولعلّ السرّ في تأخير هذه المقدّمة وما بعدها عن صدر الباب إنّما هو لظهور ذلك لديهم وشيوعهم عندهم فعمدوا إلى ذكرها في آخر الباب تتميما للفائدة وتعميما للنفع على أنّهم قد قدّموا عليه كتاب الوصايا والإقرار وأنّ في الكتابين لتنبيها على هذه المقدّمات . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض . . . إلى آخره ) نطلب أوّلا مخرج الفروض ، فما بقي إن لم ينكسر على من بقي من غير أرباب الفروض كفاك ما طلبته ، كزوج وأبوين وخمسة بنين ، فتطلب أوّلا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطي الزوج ثلاثة والأبوين أربعة والباقي خمسة للبنين الخمسة من دون كسر ، وإن انكسر
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في قاعدة الفروض ج 2 ص 339 .