الفصل السادس : في حساب الفرائض وفيه مطلبان :
الأوّل : في المقدّمات ، وهي أربع : المقدّمة الأولى :
عادة الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق ولا يقع فيه كسر ، ويضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد فإذا كان اثنين قالوا : لكلّ ابن سهم من سهمين من تركته ، ولا يقولون : التركة بينهما نصفان ، ويسمّون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام ، والمخرج هو أقلّ عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا . ومخارج الفروض الستّة خمسة : النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية .
إذا عرفت هذا فنقول : الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا فعدد رؤوسهم أصل المال كأربعة أولاد ذكور ، وإن كانوا ذكورا وإناثا يقتسمون للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ أنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال .
شرح
الفصل السادس : في حساب الفرائض
قوله : ( عادة الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق . . . إلى آخره ) هذه العبارة بأدنى تفاوت عبارة المحقّق الطوسي « 1 » حتّى في نصب سهم في قوله « لكلّ ابن سهما » وكأنّه توهّم سبقهامش
( 1 ) الفرائض النصيرية : ص 53 س 3 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .