وإن كان لأحدهما وارث كجدّ من امّ انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه ، وانتقل ما صار إلى الآخر إلى الإمام .
وعلى المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة كأخوين من أب لكلّ واحد منهما جدّ لامّ ، ولأحدهما مال دون الآخر فإنّه يقرع في المتقدّم في الميراث ، فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا ، لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته وانتقلت إلى جدّه ، وأخذ جدّ ذي المال الثلث خاصّة .
شرح
تعلّق الحقوق الواجبة بالأصل والعرض بذمّتهم أو ذمّة أحدهم فينتقل ليصرف فيها ، ثمّ ينتقل الباقي إلى الإمام عليه السّلام .
قوله : ( وإن كان لأحدهما وارث كجدّ من أمّ ) فرض المسألة في المتساويين ، والظاهر أن لا اختصاص لهذا بالمتساويين كما لا يخفى .
قوله : ( وعلى المذهب الضعيف ) وهو تعميم الإرث للطارف والتليد كما هو مذهب الشيخ المفيد ، ومراده بقوله « مع الفائدة » أنّك تستعمل القرعة إن أفادت كما في المثال . ولا فرق فيه بين أن لا يكون لأحدهما مال كما ذكر المصنّف ، وبين أن يكون لهما ، تساويا في قدره أو اختلفا ، لأنّ جدّ المتقدّم بالموت يفوز بالثلث وثلثي الثلثين ، وجدّ المتأخّر يفوز بالثلث وثلث الثلثين اللذين ورثهما من المتقدّم .
قوله : ( لم يرث من أخيه شيئا ) لأنّه لم يجد عنده شيئا .
قوله : ( وانتقلت إلى جدّه ) أي انتقل الثلثان اللذان أخذهما من تركة ذي