كالإخوة للأب والابن من غيره انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه ، ثمّ ينتقل إلى ورثته الأحياء ، فيرث الأب مال الابن أجمع ، ثمّ ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه ، وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ، ثمّ عنه إلى إخوة الولد ، فيرث إخوة كلّ واحد منهما مال الآخر .
وإن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث - كأن يكون للأب أولاد اخر وللولد أولاد - فللأب سدس تركة الابن يأخذه الأحياء من أولاده ، ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ، ثمّ يفرض موت الأب فيأخذ الابن نصيبه ينتقل إلى أولاده وباقي تركة الأب لباقي أولاده .
ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق كأخوين غرقا لم يقدّم أحدهما في التوريث وانتقل مال كلّ واحد إلى الآخر ، فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام عليه السّلام .
شرح
قوله : ( كالإخوة للأب والابن من غيره ) أي وكالإخوة للابن من غير الأب ، كما إذا غرق الأب والابن وللأب إخوة هم أعمام الابن وللابن إخوة من غير أبيه بل من أمّه فقط .
قوله : ( فيأخذ الابن نصيبه ) أي الّذي حصل له من التركة بالنسبة إلى بقية الأولاد ، فإن كانوا ثلاثة فله الربع ، أو خمسة فله السدس ، وهكذا .
قوله : ( فالميراثان للإمام عليه السّلام ) والفائدة في الانتقال إليهما أوّلا ثمّ إليه عليه السّلام حتّى أنّهم ما حكموا بالانتقال إليه أوّلا ، إذ على التقديرين المال له ، إنّما هي إمكان