شرح
الصلاح « 1 » وأبو عليّ على ما نقل عنه « 2 » ، وأمّا من ظهر منه ذلك فالمفيد في « المقنعة « 3 » » والشيخ في « النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » » والمحقّق الطوسي في « الطبقات « 6 » » وابن إدريس في « السرائر « 7 » » والقاضي في « المهذّب » على ما نقل عنه « 8 » ، بل ربما لاح من « المراسم « 9 » » .
أمّا المفيد فقد قال في « المقنعة » ما نصّه : ولو مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورّث بعضهم من بعض ، فالتقييد في وقت واحد ممّا يظهر منه قصر الحكم على صورة الاقتران ، وهو ظاهر في ثبوت الإرث إن لم يقترنا إن ماتا حتف الأنف . وقريب من ذلك عبارة « النهاية والمبسوط والسرائر والمهذّب » قالوا : ومتى ماتا حتف أنفهما لم يورّث بعضهما من بعض ، بل يكون ميراثهما لورثتهم الأحياء ، لأنّ ذلك إنّما يجوز في موضع يشتبه فيه الحال ، فيجوز تقديم موت أحدهما على الآخر . وقضية التعليل أنّ التوارث إنّما يكون فيما يشتبه فيه . فيجوز تقديم موت كلّ منهما على الآخر ، لا فيما علم الاقتران ، بل عبارة النهاية في أوّل البحث كادت تكون صريحة في ذلك كما نسبه إليها المحقّق « 10 »
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : فيما إذا مات جماعة في وقت واحد ص 376 .
( 2 ) الناقل عنه هو المقداد في التنقيح الرائع : في المواريث ج 4 ص 217 .
( 3 ) المقنعة : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم . . . ص 699 .
( 4 ) النهاية : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم . . . ص 677 .
( 5 ) المبسوط : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 119 .
( 6 ) الفرائض النصيرية : في الفرائض ص 52 س 8 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .
( 7 ) السرائر : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 3 ص 301 .
( 8 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 9 ص 525 .
( 9 ) المراسم : في ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ص 226 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 50 .