شرح
والآبي « 1 » حيث اقتصروا في الهدم على البيت دون الجدار . وأمّا من تعدّى ممّن صرّح فهم المصنّف في « التحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والمختلف « 4 » » وولده في « الإيضاح « 5 » » وأبو العبّاس في « المقتصر « 6 » » دون المهذّب والشهيدان في « الدروس « 7 » والروضة « 8 » » والصيمري في « غاية المرام « 9 » » والمحقّق الثاني « 10 » في « تعليق النافع والإرشاد » وصاحب « المجمع « 11 » والكفاية « 12 » والمفاتيح « 13 » » وملّا مراد في « تعليق الفقيه « 14 » » وصاحب « الوسائل « 15 » » . وأمّا من ظهر منهم ذلك فهم السيّد ابن زهرة « 16 » والشهيدان في « اللمعة « 17 » والمسالك » . ونسبه في
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 2 ص 479 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 5 ص 82 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 2 ص 129 - 130 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 9 ص 103 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 276 - 277 .
( 6 ) المقتصر : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 372 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 2 ص 353 .
( 8 ) الروضة البهية : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 8 ص 213 .
( 9 ) غاية المرام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 201 - 202 .
( 10 ) لم نعثر على تصريح من المحقّق الثاني بالحكم المذكور في تعليقي النافع والإرشاد . نعم لو كان عدم تحشيته على المتن هو القبول منه فيصحّ نسبة الحكم إليه ، إلّا أنّه ليس بتصريح بل هو ظهور ، فراجع تعليق النافع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 7 ) ص 212 ، وتعليق الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 562 - 565 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 11 ص 522 - 524 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 2 ص 880 - 884 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو اقترن موت المتوارثين أو اشتبه التقدّم ج 3 ص 319 - 320 .
( 14 ) لم نعثر على قول ملّا مراد في مظانّ وجوده وهي حاشية الفقيه .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592 .
( 16 ) غنية النزوع : في ميراث الغرقى أو المهدوم عليهم ص 332 .
( 17 ) اللمعة الدمشقية : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 266 .