تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا . ويتوارثون بالأنساب الفاسدة ، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به ، فلو تشبّهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو لا يعلم بها ثمّ وطأها وأولدها لحق به النسب واتّفق مثل هذه الأنساب وكان الحكم كما تقدّم في المجوس . الفصل الخامس : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي واشتبه تقدّم موت أحدهم وتأخّره ورث بعضهم من بعض بشروط : الأوّل : أن يكون لهم أو لأحدهم مال ، فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث .
شرح
جلّ شأنه ( أحلّ لكم مّاورآء ذالكم ) وإلى رواية هشام بن المثنّى . قوله : ( سواء اعتقد الزوج ) يمكن إرادة التعميم ليشمل الزوجة أيضا .

( الفصل الخامس : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم )

قوله : ( بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي ) هنا أمران : الموت لسبب غير الغرق والهدم كالقتل والحرق ونحوهما ، والموت لا لسبب كحتف الأنف . أمّا الأوّل : فقد وجدت الأصحاب رضي اللّه تعالى عنهم على ثلاث فرق : بعض على إلحاق القتلى والحرقى ونحوهم من ذي السبب بالغرقى والمهدوم عليهم ، وبعضهم على العدم ، وبعضهم على التوقّف .