وعلى الثاني لا ميراث لها أصلا .
ولو تزوّج امّه ، فعلى الأوّل لها الربع ، والثلث إذا لم يكن ولد ، والباقي يردّ عليها بالأمومة .
ولو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع ، والباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك .
شرح
ابن إدريس « 1 » على مختاره ، والجواب الجواب . وحجّتهم على الثاني أنّ النسب الناشئ عن شبهة صحيح شرعا فيدخل في عموم أدلّة الإرث ، بخلاف السبب الفاسد فإنّه لا يدخل في العموم ، فلا يقال للموطوءة بشبهة - عقدا وغيره - أنّها زوجة ولا للواطئ أنّه زوج ، وكذا ما يتفرّع عليه ، فلا يدخل في العمومات . ونحن نقول : إن لم يدخل في العمومات فقد دخل في صريح الروايات وفحواها كما سلف . وأمّا النسب الفاسد فنحن موافقون عليه وإن اختلفنا في المدرك ، على أنّه لا مانع من أن يقوم على حكم واحد دليلان .
قوله : ( ترث بالزوجية أيضا ) ولا ترث بالاختية لأنّه لا عبرة بها مع البنت .
قوله : ( وعلى الثاني لا ميراث لها أصلا ) لفساد النسب والسبب جميعا .
قوله : ( بالأمومة ) وأمّا الزوجية فلا يردّ عليها بها حتّى عند القائل بالردّ على الزوجة إن انفردت .
هامش
( 1 ) السرائر : في ميراث المجوس ج 3 ص 287 - 288 .