شرح
أمّا الأوّل فما رواه الشيخ رحمه اللّه في كتابيه « 1 » والصدوق في « الفقيه « 2 » » بطريقين حسنين على الظاهر كلّ في طريقه إلى السكوني الّذي نقل الشيخ في « العدّة « 3 » » إجماع الطائفة على العمل برواياته ولم يثبت عند بعض المحقّقين « 4 » كونه من العامّة عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام كان يورّث المجوسي إذا تزوّج بامّه أو ابنته من وجهين : من وجه أنّها أمه ، ووجه أنّها زوجته . ومثله بتفاوت يسير ما رواه أبو عليّ الكاتب القديم عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وقد تقدّم نقله « 5 » .
وأمّا الثاني فما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الأحكام فقال : يجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون « 6 » . ومثلها رواية البطائني « 7 » . وأوضح منها ما رواه في « التهذيب » من أنّ رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة أبي عبد اللّه عليه السّلام فزبره ونهاه عن ذلك ، فقال : إنّه تزوّج بامّه ، فقال : إنّ ذلك عندهم هو النكاح « 8 » . وروي أيضا عنه عليه السّلام : أنّ كلّ قوم دانوا بشيء لزمهم حكمه « 9 » .
والظاهر أنّ الشيخ في « النهاية » لمّا قال « وتشهد له الروايات » « 10 » أراد جميع هذه الروايات ما دلّ بصريحه وفحواه ، وأراد بقوله بعد ذلك : « وردت فيه الرواية
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 37 في ميراث المجوس ج 9 ص 364 ح 1299 ، والاستبصار :
ب 109 في ميراث المجوس ج 4 ص 188 - 189 ح 704 .
( 2 ) من لا يحضر الفقيه : في ميراث المجوس ج 4 ص 344 ح 5745 .
( 3 ) عدّة الأصول : التعادل والتراجيح ج 1 ص 380 .
( 4 ) كالمجلسي في روضة المتّقين : في شرح المشيخة ج 14 ص 59 .
( 5 ) تقدّم في ص 742 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 29 في ميراث الإخوة والأخوات ج 9 ص 322 ح 1155 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 29 في ميراث الإخوة والأخوات ج 9 ص 322 ح 1156 .
( 8 و 9 ) تهذيب الأحكام : ب 37 في ميراث المجوس ج 9 ص 365 ح 1300 و 1301 .
( 10 ) النهاية : في ميراث المجوس . . . ص 683 - 684 .