شرح
والمبسوط « 1 » والخلاف » كما في « تلخيصه « 2 » والوسيلة « 3 » والمراسم « 4 » » وبعض نسخ « المقنعة » - وذلك لأنّي وجدت نسختين : إحداهما فيها ما نصّه : وإذا ترك المجوسي أمّه وهي زوجته ورثت عندنا من الوجهين جميعا ، فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية والسدس من جهة الأمومة « 5 » . وفي النسخة الأخرى ما نصّه :
وإذا ترك المجوسي أمّه وهي زوجته ورثت من جهة الأمومة دون الزوجية « 6 » .
وحكاه في « غاية المرام « 7 » » عن أكثر نسخ المقنعة - وهو المحكي عن « المهذّب « 8 » والإيجاز « 9 » » وهو ظاهر « التحرير « 10 » والدروس « 11 » » وظاهر ابن الجنيد حيث قال على ما نقل « 12 » : المشهور عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كان يورّث المجوسي إذا تزوّج بامّه أو أخته أو ابنته من وجهين بوجه القرابة ووجه الزوجية « 13 » .
ونسبه في « غاية المراد « 14 » » إلى أبي الصلاح ، وأنّه لسهو من القلم ، لأنّه في
هامش
( 1 ) المبسوط : في ميراث المجوس ج 4 ص 120 .
( 2 ) تلخيص الخلاف : في ميراث المجوس ج 2 ص 266 المسألة 91 .
( 3 ) الوسيلة : في ميراث المجوس ص 403 .
( 4 ) المراسم : في ميراث المجوس ص 224 .
( 5 ) المقنعة : في ميراث المجوس ص 699 .
( 6 ) المقنعة : في ميراث المجوس ص 699 في الهامش رقم 6 .
( 7 ) لم نعثر عليه في غاية المرام ، بل وجدناه في غاية المراد : في ميراث المجوس ج 3 ص 629 .
( 8 ) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث المجوس ج 9 ص 520 .
( 9 ) حكاه ابن إدريس في السرائر : في ميراث المجوس ج 3 ص 297 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في ميراث المجوس ج 5 ص 87 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في ميراث المجوس ج 2 ص 381 - 382 .
( 12 ) حكاه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 90 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث المجوس ح 1 ج 17 ص 596 .
( 14 ) غاية المراد : في ميراث المجوس ج 3 ص 630 .