أقرّ الأخ من الامّ بأخ أو أخت فلا شيء للمقرّ له ، لأنّه مقرّ على غيره ، سواء أقرّ بأخ من امّ أو غيره .
أمّا لو خلّف أختا لامّ وأخرى لأب فأقرّت الأولى بأخرى من أيّ جهة كانت فلها خمس ما في يدها ، لأنّ مسألة الإنكار من أربعة والإقرار من خمسة إذا ضربت إحداهما في الأخرى كانت عشرين ، فلها في مسألة الإنكار خمسة وفي مسألة الإقرار أربعة يفضل في يدها سهم فهو للأخت .
ولو أقرّت الأخت من الأب بأخرى من الامّ وكذّبتها الأخت من الامّ فالعمل ما تقدّم . وتأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب ، لأنّ لها في مسألة الإقرار اثني عشر وفي مسألة الإنكار خمسة عشر فيفضل ثلاثة .
ولو أقرّت بأخت من الأب فالعمل واحد لكنّ لها في مسألة الإنكار خمسة عشر وفي مسألة الإقرار ثمانية يفضل معها سبعة فهي للمقرّ بها .
ولو أقرّت بأخ من الأب فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر ، ومضروب المسألتين اثنان وسبعون ، لها في مسألة الإنكار أربعة وخمسون وفي مسألة الإقرار عشرون فيفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلّم إلى الأخ ، وإن ضربت الوفق فالمضروب ستّة وثلاثون .
ولو أقرّت بأخ أو أخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها .
شرح
لهما الثلث ستّة بينهما نصفين ، فعلى التقديرين لا يتفاوت نصيبه فكان إقرارا في حقّ الغير ، ولو قدّر كونه منكرا كان له ثلثه أيضا فلا فضل ، وإنّما كانت مسألة