تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
شرح
على الامرأة ، وذلك من الشهيد الثاني في كتاب الإقرار من « المسالك « 1 » والروضة « 2 » » واستند إلى أنّها يمكنها إقامة البيّنة على الولادة دونه . قلت : لعلّهم لم يظفروا بالخبر الصحيح الّذي رواه عبد الرحمن المتقدّم ذكره . وعساك تقول : إنّ الصحيح إنّما تضمّن ثبوت التوارث لا النسب ، والّذي نفوه إنّما هو ثبوت النسب فقط ، فكأنّهم قالوا « 3 » : إنّ إقرار الامّ بالولد الصغير يثبت به الإرث ولكن لا يتعدّى إلى غيرهما التوارث كما هو الشأن في إقرار الأب بالصغير . قلت : هذا التأويل لا بأس به إن لم يكن خلاف الظاهر من كلامهم . إذا عرفت هذا فإذا ثبت التوارث بين المتعارفين لا يتعدّى إلى غيرهما إلّا مع التصادق ، لأنّهم قرّروا في بحث الإقرار أنّ كلّ موضع لا يثبت فيه النسب بالإقرار إلّا مع التصديق من المقرّ به لا يتعدّى التوارث من المتصادقين إلى وارثهما إلّا مع التصادق من الوارث ، لأنّ حكم النسب إنّما يثبت هنا بالإقرار والتصديق فيقتصر فيه على المتصادقين ، سواء في ذلك الإقرار بالولد والأخ وغيرهما . وفي « المبسوط « 4 » » لا يتعدّى حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين لا غيرهما من ذوي النسب إلّا بالتصادق بينهم على ذلك . والفرق غير ظاهر إلّا أن يكون في العبارة سقط ، فلعلّه قال : ولا إلى غيرهما ، وسقط ذلك من قلم الناسخ ، ويدلّ على ذلك أنّ
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 127 . ( 2 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 424 . ( 3 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 . ( 4 ) عبارة المبسوط هكذا : ولا يتعدّى منهما إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما فقط ، فأمّا غيرهما من ذوي النسب فلا يثبت ميراثهما منه إلّا بإقرار منهم أيضا لذلك أو تصديق لهما فيقوم مقام الإقرار المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 .