تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
الرابعة : دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرّب بهما أو بالأب بالنسب والسبب . وفي المتقرّب بالامّ قولان . الفصل الثالث : في الإقرار بالنسب قد تقدّم أصول هذا الباب ، ونحن نذكر هنا ما يتعلّق بتعيين السهام من الفريضة . إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بيّنة ،
شرح

[ الفصل الثالث : في ] [ الإقرار بالنسب ]

قوله : ( إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ) الجمعية باعتبار التعدّد . والأصل في توارثهما وعدم طلب البيّنة منهما انحصار الحقّ فيهما والأخبار الدالّة على ذلك كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج « 1 » وحسنة سعيد الأعرج « 2 » . وفي صحيح عبد الرحمن ثبوت التوارث بين الامّ والولد الصغير إذا أقرّت به ، وقد استشكل فيه المصنّف رحمه اللّه في « التذكرة « 3 » » وهذا الكتاب « 4 » في كتاب الإقرار . ووجّهه المحقّق الثاني بأنّ ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير لمكان الإجماع ويبقى ما عداه على الأصل فيتوقّف على البيّنة أو التصديق « 5 » . ومثله صنع الشهيدان « 6 » وادّعيا أن لا نصّ
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 1 و 2 ج 17 ص 569 و 570 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 2 ص 170 س 33 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 437 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 347 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 149 ، وحاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الإقرار ج 2 ص 267 .