ولو خلّف ابنا وبنتا وحملا فالاحتمالات الممكنة الّتي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة ، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم على جميع المقادير قلت : الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة ، وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة ، وعلى تقدير كونه أنثى أربعة ، وعلى تقدير كونه خنثى تسعة ،
شرح
وهل هذا العزل على سبيل الوجوب كما صرّح به المحقّق الثاني في « تعليق النافع « 1 » » وكما هو ظاهر جمع « 2 » أو على سبيل الاحتياط كما في « النافع « 3 » » وغيره « 4 » ؟
الأوّل أقوى وأولى .
قوله طاب ثراه : ( فالاحتمالات الممكنة - إلى قوله : - عشرة ) لأنّه إمّا أن يكون ذكرا واحدا أو أنثى كذلك أو خنثى كذلك أو ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو ذكرا وأنثى أو ذكرا وخنثى أو أنثى وخنثى أو يسقط ميّتا .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وعلى تقدير كونه خنثى تسعة ) الفروض المتقدّمة ظاهرة ، وأمّا هذا فنقول : أقلّ ما يفرض للابن أربعة حتّى تأخذ البنت نصفه وتأخذ الخنثى نصيب بنت ونصف بنت . فإذا كان للابن أربعة كان للبنت
هامش
- وشرائع الإسلام : في ميراث الخنثى ج 4 ص 48 ، وتحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 71 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في الميراث ، في الخاتمة ج 11 ص 550 .
( 1 ) تعليق النافع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 7 ) في الميراث ص 210 .
( 2 ) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 117 ، والمحقّق في شرائع الإسلام :
في ميراث الخنثى ج 4 ص 48 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في ميراث الحمل ج 13 ص 263 .
( 3 ) المختصر النافع : الميراث في الخاتمة ص 266 .
( 4 ) كظاهر رياض المسائل : المواريث في الخاتمة ج 12 ص 629 .