ولو ترك الميّت ذا فرضين أعلى وأدون - كأحد الزوجين أو الأبوين - أعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي ، فإن سقط ميّتا أكمل له ، وإلّا فلا .
ولو كان للميّت ابن موجود أعطي الثلث ، ولو كان الموجود بنتا أعطيت الخمس .
شرح
ستّة أشهر ، وقد أناط المصنّف الحكم بالتزويج إذا ولد لأقصى الحمل مع أنّ مطلق التزويج لا ينفي إلحاق الولد به ، فالمراد ما لم تتزوّج مع إمكان استناد الولد إلى الثاني ، إذ يكفي في المنع احتمال التجدّد ، إذ الأصل عدم تقدّمه على موت المورّث .
فإن قلت : هذا معارض بأصل عدم تقدّم موت الموروث عليه . قلت : موت الموروث معلوم التاريخ كما هو المفروض وذاك مجهول ، والقاعدة تقضي بأصالة تأخّر مجهول التاريخ كما قرّر في محلّه « 1 » . وذكر التزويج تمثيل وليس المراد الحصر ، وإلّا فالموطوءة بشبهة أو بملك أيضا كذلك ، فكأنّه قال : إذا لم توطأ وطئا يمكن استناد الحمل إليه .
قوله : ( ولو ترك الميّت ذا فرضين - إلى قوله : - أعطيت الخمس ) حاصله أنّه يوقف للحمل نصيب ذكرين لعدم جريان العادة بولادة أزيد من توأمين . ولو كان هناك ذوو فروض أعطوا نصيبهم الأدنى .
أمّا الأوّل فقد صرّح به في « المبسوط « 2 » والسرائر « 3 »
هامش
( 1 ) راجع كفاية الأصول : في الاستصحاب ج 2 ص 477 .
( 2 ) المبسوط : في ميراث الحمل . . . ج 4 ص 124 .
( 3 ) السرائر : في ميراث الخنثى ج 3 ص 278 - 279 .