تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
شرح
الوافي - : وجمع الشيخ في الاستبصار بين الأخبار بأنّه لا يرث حتّى يصيح أو يتحرّك تحرّكا بيّنا . وجوّز حمل الصياحة على التقية لأنّهم يراعون الاستهلال لا غير . ثمّ قال : ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها ، وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث ، انتهى . قلت : يمكن الجمع بأنّ ذلك كناية عن الحياة فيكون علامتها الصوت والحركة وغيرهما كالتنفّس ونحوه ، وكيف يكون الاستهلال شرطا وقد ورد في الأخبار « 1 » أنّه ليس بشرط إذ لعلّ الولد أخرس ؟ قال ابن حمزة في « الوسيلة « 2 » » ما نصّه : وأمّا الجنين فإذا سقط حيّا ورث ، وعلامة كونه حيّا الاستهلال ، انتهى . ثمّ إنّ هناك شيئا وهو أنّ من اشترطه هل يشترط معه استقرار الحياة بأن يعطس مع الاستهلال أو يمصّ اللبن أو يبقى يومين أو ثلاثة كما مرّ عن « المبسوط « 3 » » أو بأن يبقى يوما واحدا كما ذكره المصنّف في كتاب الذبائح « 4 » أو لا يشترط ؟ ظاهر « المبسوط » - حيث قال : وإن خرج وفيه حياة مستقرّة ولم يستهل فإنّه يرث ، وقال قوم : إذا لم يستهلّ لم يرث - أنّ هناك أناسا يشترطون ذلك ، فلو لم يستهلّ لم يرث ولو بقي عشرة أيّام . ثمّ قال : فإن خرج واستهلّ ورث بلا خلاف « 5 » . وظاهره أنّه إذا استهلّ ورث وإن لم يكن مستقرّ الحياة إلّا أن تحمل المطلق على المقيّد ، ولذلك نسبنا القول باشتراط استقرار الحياة بالمعنى الّذي ذكره إلى ظاهر المبسوط لا إلى صريحه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 3 و 4 و 7 و 8 ج 17 ص 586 - 588 . ( 2 ) الوسيلة : في بيان ميراث . . . والجنين ص 400 . ( 3 ) تقدّم في ص 709 . ( 4 ) قواعد الأحكام : الصيد والذباحة في أركان الذبح ج 3 ص 321 - 322 . ( 5 ) المبسوط : في ميراث الحمل ج 4 ص 124 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 711 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي