شرح
وربّما أشعرت به بعض عبارات الأصحاب كما أشعر بعض آخر بعدمه . ولقد أكثرت عن ملاحظة ما حضرني من كتبهم القديمة والحادثة فلم أجد أحدا صرّح بذلك إلّا ما حكوه « 1 » عن أبي عليّ في كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت قالوا إنّه قال : تجب الصلاة على المستهلّ . ونقلوا عنه أنّه احتجّ بصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : لا يصلّى على المنفوس - وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصح ولم يورّث من الدية ولا من غيرها - فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه « 2 » . وقضية ذلك أنّه عامل بجميع ما تضمّنه هذا الخبر .
وقد حمله الشيخ « 3 » على التقية في الإرث وعلى الاستحباب أو التقية في الصلاة كما يظهر ذلك من جماهير الأصحاب « 4 » . وناقشه صاحب « الوافي » في الحمل على الاستحباب في كتاب الصوم « 5 » وجزم بتعيّن الحمل على التقية ، وفي كتاب الميراث « 6 » بعد أن نقل رواية ابن سنان « 7 » غير الصحيحة الّتي قال فيها : لا يرث من الدية شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته ، ومرسلة يونس قال - أعني صاحب
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الصلاة على الميّت ج 2 ص 299 و 300 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الصلاة على الميّت ج 2 ص 311 و 312 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الصلاة على الأموات ج 2 ص 426 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 788 .
( 3 ) الاستبصار : ب 297 في الصلاة على الأطفال ج 1 ص 480 ح 3 ، وب 115 في ميراث المستهل ج 4 ص 198 - 190 ذيل ح 745 .
( 4 ) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في الصلاة على الميّت ج 1 ص 406 ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الأموات ج 4 ص 153 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الحدّ الّذي تجب فيه الصلاة على الطفل ج 10 ص 370 .
( 5 ) لا يخفى عليك أنّ ما نقله الشارح عنه من الصوم إنّما وجدناه في كتاب التجهيز ، فراجع الوافي : ج 25 ص 500 .
( 6 ) الوافي : ج 25 ص 898 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 1 ج 17 ص 586 .